الضمير ترحب بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية وتشيد بدور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترحب بقرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية “الضفة الغربية” بعدم دستورية نصوص المواد (5، من قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954، والحكم بسقوط المواد (4، 5، 6، 7) من نفس القانون، وهي النصوص التي تمنح المحافظ صلاحية ما يعرف بالاعتقال الإداري أو التوقيف على ذمته، وذلك لمخالفتها للقانون الأساسي المعدل .
تؤكد الضمير إن الاعتقال على ذمة المحافظ “الاعتقال الإداري” من أكثر الإجراءات تعسفاً ويعتبر اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات إذ لا يوجد إجراء أكثر تعسفاً من أمر حجز الشخص دون ارتكابه لأي جريمة ودون سبب أو رقابة، ويشكل اعتداءا على الحريات العامة، فإن التوقيف على ذمة المحافظ هو إجراء غير دستوري، وينتهك معايير حقوق الإنسان ، ويترتب على ذلك عدم العمل بعد قرار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
ويشار أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” كانت قد تقدمت من خلال محاميها الأستاذ أحمد نصرة، طلبا إلى المحكمة الدستورية العليا طلبت فيها الحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري، وذلك بعدما منحتها محكمة بداية رام الله مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بخصوص ذلك القانون، الذي يتم الاستناد اليه في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بدون تهمة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تشيد وتثمن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” ديوان المظالم” بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وتدعو إلى التنفيذ الفوري لقرار المحكمة الدستورية بشان التوقيف على ذمة المحافظين” الاعتقالات الإدارية” وطلاق جميع سراح الموقوفين المحتجزين.
انتهى
اقرأ ايضاً